( ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها 16 باب السبق (1)
1-وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره ( يصح ) أي يجوز السباق ( على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق