فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1484

( ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها 16 باب السبق (1)

1-وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره ( يصح ) أي يجوز السباق ( على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت