فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 1484

كتاب الشهادات(1)

1-واحدتها شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت ( وتحمل الشهادة في غير حق الله ) تعالى ( فرض كفاية ) فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين و ( إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ) وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال ابن عباس وغيره المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( وأداؤها ) أي أداء الشهادة ( فرض عين على من تحملها متى دعي إليها ) لقوله تعالى { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } و محل وجوبها إن ( قدر ) على أدائها ( بلا ضرر ) يلحقه ( في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله ) وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت