فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1484

باب الشفعة(1)

1-الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا ( وهي استحقاق ) الشريك ( انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي ) كالبيع والصلح والهبة بمعناه فيأخذ الشفيع نصيب البائع ( بثمنه الذي استقر عليه العقد ) لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( فإن انتقل ) نصيب الشريك ( بغير عوض )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت