فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 1484

لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق أوالعتاق ) بفتح العين ( فقط ) أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار لأن الطلاق والعتاق حتى آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه فإنها حق الله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ( و ) إن حلف ( على من لايمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ) كأجنبي لايفعل شيئا ( ففعله حنث ) الحالف ( مطلقا ) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا ( وإن فعل هو ) أي الحالف لايفعل شيئا أو من لايمتنع بيمينه من سلطان أو أجنبي ( أو غيره ) أي ما ذكر ( ممن قصد منعه ) كزوجة وولد ( بعض ما حلف على كله ) كما لو حلف لايأكل هذا الرغيف فأكل بعضه ( لم يحنث ) لعدم وجود المحلوف عليه ( ما لم تكن له نية ) أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث 2 باب النذر (1)

1-النذر لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت