العرف للخارج المستقذر وفي الحقيقة لفناء الدار وما اطمأن من الأرض ( ونحوهما ) كالظعينة والدابة والعذرة ( فتتعلق اليمين بالعرف ) دون الحقيقة لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس ( فإن حلف على وطء زوجته أو ) حلف على ( وطء دار تعلقت يمينه بجماعها ) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف ( و ) تعلقت يمينه ( بدخول الدار ) التي حلف لا يطأها لما ذكر ( وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لاآكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ) لم يحنث ( أو ) حلف ( لايأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث ) لأن ما أكله لايسمى سمنا ولا بيضا ( وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه ) فيما أكله ( حنث ) لأكله المحلوف عليه % 2 فصل (1)
1- ( وإن حلف لايفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث ) لأن فعل المكره غير منسوب إليه ( وإن حلف على نفسه أو غيره ممن ) يمتنع بيمينه و ( يقصد منعه كالزوجة والولد أ