1-أجمعت الأمة على قبوله أي كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه ( فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق ) لآدمي كالقرض والبيع والإجارة ( حتى القذف ) والطلاق والقود والنكاح والنسب لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات و ( لا ) يقبل ( في حدود الله ) تعالى ( كحد الزنا ونحوه ) كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى مبينة على الستر والدرء بالشبهات ( ويقبل ) كتاب القاضي ( فيما حكم به ) الكاتب ( لينفذه ) المكتوب إليه ( وإن كان )