فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1484

أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا ( وإن أحرم إمام الحي ) أي الراتب ( بمن ) أي بمأمومين ( أحرم بهم نائبه ) لغيبته وبنى على صلاة نائبه ( وعاد ) الإمام ( النائب مؤتما صح ) لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء مفاتهما أو أئتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح 0 3 باب صفة الصلاة (1)

1-يسن الخروج إليها بسكينه ووقار ويقارب خطاه وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمين واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت