فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1484

باب زكاة الحبوب والثمار(1)

1-قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقه ( تجب الزكاة في الحبوب كلها ) كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ( ولو لم تكن قوتا ) كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخارى ( وفي كل ثمر يكال ويدخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة فدل على اعتبار التوسيق وما لا يدخر لاتكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا ( كتمر وزبيب ) ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشتان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس فتج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت