1-واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة ( تلزم العدة كل امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها ( فارقت زوجها ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( خلا بها مطاوعة مع علمه بها و ) مع ( قدرته على وطئه