فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 1484

2 باب الاستنجاء(1)

1-من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة ( يستحب عند دخول الخلاء ) ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة ( قول بسم الله ) لحديث على ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي ( أعوذ بالله من الخبث ) باسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر ( والخبائث ) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله قال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر و الفروع وغيرهما لحديث أنس أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت