فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 1484

باب حد القذف وهو الرمي بزنا أو لواط ( إذا قذف المكلف ) المختار ولو أخرس بإشارة ( محصنا ) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء ( جلد ) قاذف ( ثمانين جلدة إن كان ) القاذف ( حرا ) لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) ( وإن ) كان القاذف ( عبدا ) أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد ( أربعين ) جلدة كما تقدم في الزنا ( و ) القاذف ( المعتق بعضه ) يجلد ( بحسابه ) فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة ( وقذف غير المحصن ) ولو قنه ( يوجب التعزير ) على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين ( وهو ) أي حد القذف ( حق للمقذوف ) فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي لكن لايستوفيه بنفسه وتقدم ( والمحصن هنا ) أي في باب القذف هو ( الحر المسلم العاقل العفيف ) عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت