% فصل في الكفن ( ويجب تكفينه في ماله ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه ( مقدما على دين ) ولو برهن ( وغيره ) من وصية وإرث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه