فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1484

باب الشروط والعيوب في النكاح(1)

1-والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله ( إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو ) أن ( لا يخرجها من دارها أو بلدها ) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت