فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1484

أي ماذكر من الفدية في الحج والشاة في العمرة والمكرهة لا فدية عليها وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ولا شيء على من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة % فصل في تكرار المحظور الواحد (1)

1- ( ومن كرر محظورا من جنس ) واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطىء ثم أعاده ( ولم يفد ) لما سبق ( فدى مرة ) سواء فعله متتابعا أو متفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت