فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1484

لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا ( بخلاف صيد ) ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط ( فدى لكل مرة ) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء ( رفض إحرامه أو لا ) إذ التحلل من الحج لايحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه وما عدا هذه لايتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق تلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية كيفية التصرف في الفدية ( ويسقط بنسيان ) أو جهل أو إكراه ( فدية لبس وطيب وتغطية رأس ) لحديث عفي لأمتي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت