باب القسمة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما والقسم بكسر القاف النصيب وهي نوعان قسمة تراض وأشار إليها بقوله ( لاتجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ) ولو على بعض الشركاء ( أو ) لا تنقسم إلا ب ( رد عوض ) من أحدهما على الآخر ( إلا برضى الشركاء ) كلهم لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره وذلك ( كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين ) والشجر المفرد ( والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر ) أو معدن ( في بعضها ) أي بعض الأرض ( فهذه القسمة في حكم البيع ) تجوز بتراضيهما ويجوز فيها مايجوز في البيع خاصة ( ولا يجبر من امتنع ) منهما ( من قسمتها ) لأنها معاوضة ولما فيها من الضرر ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر فإن