1-جائز بالإجماع لقوله تعالى { وأحل الله البيع } وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء وشرعا ( مبادلة مال ولو في الذمة ) بقول أو معاطاة والمال عين مباحة النفع بلا حاجة ( أو منفعة مباحة ) مطلقا ( كممر ) في دار أو غيرها ( بمثل عين بعين أو دين أو منفعة دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة وقوله( على التأبيد ) يخرج الإجارة ( غير ربا وقرض ) فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } والمقصود أحدهما ) متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تس