لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها 0 3 باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها (1)
1-السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلكك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك ( التسوك بعود لين ) سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها ( منق ) للفم ( غير مضر ) احترازا عن الرمان والآس وكل ماله رائحة طيبة ( لا يتفتت ) ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت و ( لا ) يصيب السنة من