فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1484

دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح 4 باب بيع الأصول والثمار (1)

1-الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد هنا الدور والأرض والشجر والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة ( إذا باع دارا ) أو وهبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت