1-أي مفسداته وهي ثمانيه أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ( ما خرج من سبيل ) أي مخرج بول أو أغائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة ( و ) الثاني ( خارج من بقيه البدن ) سوى السبيل ( إن كان بولا أو غائطا ) قليلا كان أو كثيرا ( أو ) كان ( كثيرا نجسا غيرهما ) أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسب