فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 1484

ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعدة لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته ( ويمسح ) وجوبا ( أكثر العمامة ) ويختص ذلك بدوائرها ( و ) يمسح أكثر ( ظاهر قدم الخف ) والجرموق والجورب وسن أن يمسح بأصابع يده ( من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه ( دون أسفله ) أي أسفل الخف ( وعقبه ) فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا ( على جميع الجبيرة ) لما تقدم من حديث صاحب الشجة ( ومتى ظهر بعض محل الفرض ) ممن مسح ( بعد الحدث ) بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح ( أو تمت مدته ) أي مدة المسح ( استأنف الطهارة ) ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في المسموح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت