فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1484

( ولا ) يمسح ( ما يسقط من القدم أو ) خفا ( يرى منه بعضه ) أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ماظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ( فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ) ولو مع خرق أحد الخفين ( فالحكم ) للخف ( الفوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت