فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 1484

ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوة إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء ( ومن مسح في سفر ثم أقام ) أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع ( أو عكس ) أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ( أو شك في ابتدائه ) أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا ( فمسح مقيم ) أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن ( وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ) لأنه ابتدأ المسح مسافرا ( ولا يمسح قلانس ) جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والكوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ( ولا ) يمسح ( لفافة ) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت