في ثلاثين من البقر ) أهلية كانت أو وحشية ( تبيع أو تبيعة ) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع ( و ) يجب ( في أربعين مسنة ) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ( ثم ) يجب في ( كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد ويجزىء الذكر هنا ) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ( و ) يجزئ ( ابن لبون ) وحق وجذع ( مكان بنت مخاض ) عند عدمها ( و ) يجزئ الذكر ( إذا كان النصاب كله ذكورا ) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله % ( فصل ) في زكاة الغنم (1)
1- ( ويجب في أربعين من الغنم ) ضأنا كانت أو معزا أهليه كانت أو وحشية ( شاة ) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إجماعا ( وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم ) تستقر الفريضة ( في كل مائة شاة ) ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك ولا حام