فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 1484

يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء 4 باب زكاة العروض العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول ( إذا ملكها ) أي العروض ( بفعله ) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع ( بنية التجارة ) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها ( وبلغت قيمتها نصابا ) من أحد النقدين ( زكى قيمتها ) لأنها محل الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت