يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء 4 باب زكاة العروض العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول ( إذا ملكها ) أي العروض ( بفعله ) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع ( بنية التجارة ) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها ( وبلغت قيمتها نصابا ) من أحد النقدين ( زكى قيمتها ) لأنها محل الوجوب