فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1484

أجزأه ( و ) تسن ( الموالاة ) بينه وبين الطواف والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا وتسن مبادرة معتمرة بذلك ( ثم إن كان متمعا لا هدي معه قصر من شعره ) ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج ( وتحلل ) لأنه تمت عمرته ( وإلا ) بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر و ( حل إذا حج ) فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها ( والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية ) لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا 8 باب صفة الحج والعمرة (1)

1- ( يسن للمحلين بمكة ) وقربها حتى متمتع حل من عمرته ( الإحرام بالحج يوم التروية ) وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده ( قبل الزوال ) فيصلي بمنى الظهر مع الإمام ويسن أن يحرم ( منها ) أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب ( ويجزئ ) إحرامه ( من بقية الحرم ) ومن خارجه ولا دم عليه والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما ( ويبيت بمنى ) ويصلي مع الإمام استحبابا ( فإذا طلعت الشمس ) من يوم عرفة ( سار ) من منى ( إلى عرفة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت