فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1484

مع من يأتيه ما لم يكثر ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به وينبغي لم قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائما ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح

6 كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة ( الحج ) بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة فرض سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت