فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1484

باب حد قطاع الطريق(1)

1- ( وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ) ولو عصا أو حجرا ( في الصحراء أو البنيان ) أو البحر ( فيغصبونهم المال ) المحترم ( مجاهرة لا سرقة ) ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة ( فمن ) أي أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا ( منهم ) أي من قطاع الطريق ( قتل مكافئا ) له ( أو غيره ) أي غير مكافىء ( كالولد ) يقتله أبوه ( و ) ك ( العبد ) يقتله الحر ( و ) ك ( الذمي ) يقتله المسلم ( وأخذ المال ) الذي قتله لقصده ( قتل ) وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه ( ثم صلب ) قاتل من يقاد به في غير المحاربة ( حتى يشتهر أمره )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت