فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1484

صدق وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة 10 باب الصلح (1)

1-هو لغة قطع المنازعة وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين والصلح في الأموال قسمان على إقرار وهو المشار إليه بقوله ( إذا أقر له بدين أو عين فأسقط ) عنه من الدين بعضه ( أو وهبه ) من العين ( البعض وترك الباقي ) أي لم يبرأ منه ولم يهبه ( صح ) لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت