1- ( لاتقبل شهادة عمودي النسب ) وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ( بعضهم لبعض ) كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القراب وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه ( ولا ) تقبل ( شهادة أحد الزوجين لصاحبه ) كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق وشهادتها له لقوة الوصلة ( وتقبل ) الشهادة ( عليهم ) فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت