فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 1484

كتاب الديات(1)

1-جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته ( كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب ) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت