فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1308 من 1484
1-جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته ( كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب ) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجر
حجم الخط: