فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 1484

بالدميم والشريف بضده ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ) والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الشرط ( الرابع عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم ( ويقتل الولد بكل منهما ) أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى { كتب عليكم القصاص } وخص منه ما تقدم بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت