فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 1484

ووصيته به وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري ( وإن تلف ) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه ( قبل قبضه فمن ضمان البائع ) وكذا لو تعيب قبل قبضه ( وإن تلف ) المبيع المذكور ( بآفة سماوية ) لا صنع لآدمي فيها ( بطل ) أي انفسخ ( البيع ) وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن ( وإن أتلفه ) أي المبيع بكيل أو نحوه ( آدمي ) سواء كان هو البائع أو أجنبيا ( خير مشتر بين فسخ ) البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه ( و ) بين ( إمضاء ومطالبة متلفه ببدله ) أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن إتلافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت