فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1484

كقبضه ( وما عداه ) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار ( يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ) لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت