فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1484

فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء رواه الخمسة إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه ( وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ) أي ضمان المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه وهذا ( مالم يمنعه بائع من قبضه ) فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه ( ويحصل قبض ما بيع بكيل ) بالكيل ( أو ) بيع ب ( وزن ) بالوزن ( أو ) بيع ب ( عد ) بالعد ( أو ) بيع ب ( ذرع ذلك ) الذرع لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه الإمام وشرطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت