فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1484

أخرجه مما في يده باطنا وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه ( وإن ظهر على الميت دين يستغرق ) تركته ( بعد تفرقه الوصي ) الثلث الموصى إليه بتفرقته ( لم يضمن ) الوصي لرب الدين شيئا لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت