فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1484

له نكاحها في عدتها ( كرجعية ) فإن له رجعتها في عدتها ( ويحرمان ) أي التصريح والتعريض ( منها على غير زوجها ) فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح ( والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ) إذا كانت بائنا ( ما يرغب عنك ونحوهما ) كقوله لاتفوتيني بنفسك وقولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت