فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1484

2 فصل(1)

1-الشرط ( الثاني رضاهما ) فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع ( إلا البالغ المعتوه ) فيزوجه أبوه أو وصية في النكاح ( و ) إلا ( المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب ) إذا تم لها تسع سنين ( فإن الأب ووصي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت