فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1484

القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة % 3 فصل (1)

1-الشرط ( الثالث الولي ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين ( وشروطه ) أي شروط الولي سبعة ( التكليف ) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره ( والذكورية ) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى ( والحرية ) لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه ( واتفاق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما ( سوى ما يذكر ) كأم ول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت