فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1484

تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط والإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده ( وليست الكفاءة وهي ) لغة المساواة وهنا ( دين ) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ( ومنصب وهو النسب والحرية ) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها ( شرطا في صحته ) أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت