فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1484

بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه ( أو قال ) ولي ( زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح ( أو ) قال ولي زوجتك و ( إذا جاء غد ) أو وقت كذا ( فطلقها أو وقته بمدة ) بأ قال زوجتكها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت