فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 1484

أيضا يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار ( وإن عتقت ) أمة ( تحت حر فلا خيار لها ) لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم ( بل ) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها ( تحت عبد ) كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها %

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت