فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1135 من 1484
1- ( وإن أسلم الزوجان معا ) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين ( أو ) أسلم ( زوج كتابية ) كتابيا كان أو غير كتابي ( فعلى نكاحهما ) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ( فإن أسلمت هي ) أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لاتحل لكافر ( أو ) أسلم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين يسل
حجم الخط: