فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1484

الزوجة فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم ( وإن كفرا ) أي ارتدا ( أو ) ارتد ( أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد ( و ) إن ارتدا أو أحدهما ( قبله ) أي قبل الدخول ( بطل ) النكاح لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت