فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1484

عليه ( تأخيرها عن وقتها ) المختار أو تأخير بعضها ( إلا لناوي الجمع ) لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما ( و ) إلا ( المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ) كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت فإن كان بعيدا عرفا صلى ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزل عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم ( ومن جحد وجوبها كفر ) إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن أصر كفر ( وكذا تاركها تهاونا ) أو كسلا لا جحودا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت