فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1484

في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به ( أو بوضع( ماتصير به أمة أم ولد ) وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( فإن لم يلحقه ) أي يلحق الحمل الزوج ( لصغره أو لكونه ممسوحا أو ) لكونها ( ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ) أي وأمكن اجتماعه بها ( ونحوه ) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها ( وعاش ) من ولدته لدون ستة أشهر ( لم تنقص به ) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا ( وأكثر مدة الحمل أربع سنين ) لأنها أكثر ما وجد ( وأقلها ) أي أقل مدة الحمل ( ستة أشهر ) لقوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فإذا سقط الحولان اللذان ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ( وغالبها ) أي غالب مدة الحمل ( تسعة أشهر ) لأن غالب النساء يلدن فيها ( ويباح ) للمرأة ( إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح ) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لافعل مايقطع حيضها من غير علمها % 2 فصل (1)

1- ( الثانية ) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ) لتقدم الكلام على الحامل ( قبل الدخول وبعده ) يوطء مثلها أو لا ( للحرة أربعة أشهر وعشرة ) أيام بلياليها لقوله تعالى والذين يتوفون >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت