فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 1484

ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن ( ولها ) { لكم فآتوهن أجورهن } وإن تزوجت المرضعة ( آخر فله ) أي للثاني ( منعها من إرضاع ولد الأول ما لم ) تكن اشترطته في العقد أو ( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم %

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت