فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1272 من 1484
ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن ( ولها ) { لكم فآتوهن أجورهن } وإن تزوجت المرضعة ( آخر فله ) أي للثاني ( منعها من إرضاع ولد الأول ما لم ) تكن اشترطته في العقد أو ( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم %
حجم الخط: