فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1484

فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر ومن وطئ زوجة لايوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر ( و ) يجب ( في الضلع ) إذا جبر كما كان بعير ( و ) يجب في ( كل واحدة من الترقوتين بعير ) لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة ( و ) يجب ( في كسر الذراع ) وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد ( و ) في ( الفخذو ) في ( الساق ) والزند ( إذا جبر ذلك مستقيما بعيران ) لما روى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت