فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1484

أو مفعولا به ( كزان ) فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كلواط ( ولا يجب الحد ) للزنا ( إلا بثلاثة شروط ) ( أحدها تغييب حشفة أصليه كلها ) أو قدرها لعدم ( في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي ) فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائدة أو ميت أو في بهيمة بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور ( حراما محضا ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت