فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1484

عن القاذف ( ولا يستوفى ) حد القذف ( بدون الطلب ) أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت